الرئيسيةالأحكامدائرة طلبات رجال القضاءقضاة . إختصاص ." إختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض " . " طلب إعمال آثار حكم سابق صادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض". قانون.الطعنرقم ۸ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۳۱الدائرةدائرة طلبات رجال القضاءالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول