دعوى " انعقاد الخصومة " . إعلان .
الموجز
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلانا صحيحاً بصحيفة الدعوى . تحقق الغاية منه بالعلم اليقيني أو بتنازله الصريح أو الضمني عن حقه في الإعلان . م 68 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى تاليا له قصد به المشرع إعلانه بقيامها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلنه بها كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو لم يمثل أصلا أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها بأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك للمضي في نظرها دون ما حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه بصحيفتها.

