دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه ". إثبات " أوراق رسمية ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۷٤٥۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.