نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديـــــــن مرســـــي " نــائب رئيس المحكمــة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــــــر محمــــــــــــــــــد حبيـــــــــــــــــــب و أحمــــــد عبد المعــــــــــــــــز " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 24 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 22 من أبريل سنة 2025 . أصدرت الحكم الآتي :…

