شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أقدمية: ضم مدة الخبرة السابقة".

الطعن
رقم ۹٤۹۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۱⁩

الموجز

التحاق المطعون ضده بالعمل لدى الطاعنة في الوظيفة التي أعلنت عن حاجتها لشغلها واحتساب مدة خبرته السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجره. مؤداه. عدم جواز المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتبه على خلاف ما ورد بقرار التعيين. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

القاعدة

إذ كان النص في المادة ۲۰ من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة المنطبقة على واقعة النزاع - وعلى ما سجله الحكم الابتدائي - على أنه "إذا تضمن الإعلان عن شغل الوظيفة توافر مدة خبرة معينة يتم احتسابها وفقاً لما تقرره لجنة شئون العاملين في ضوء المستندات المقدمة إليها". لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 22/4/2003 في الوظيفة التي أعلنت عن حاجتها لشغلها، واحتسبت له بعد ذلك مدة الخبرة السابقة كمدة خبرة عملية فقط دون احتساب أي فروق مالية أو تعديل في أجره وفقاً للقرار رقم ١٤٤٢ الصادر منها بتاريخ 16/4/2007، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بالفروق المالية عن ضم تلك المدة أو تعديل مرتبه استناداً إلى حالته الشخصية على خلاف ما ورد بقرار التعيين ولا إلزام على الطاعنة إن هي لم تستعمل الرخصة المخولة لها في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالفروق المالية المطالب بها مع إعادة تدرج أجره الوظيفي وصرف العلاوات المقررة من تاريخ الضم تأسيساً على أنها من آثار ضم مدة الخدمة ومترتبة عليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــــح            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم             أحمــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي                             وائـــــــــــــــــــــــــــل فريـــــــــــــــــــــــــــد            شريــــــــــــف أبـــــــــو طــــــــــــــــــه                 " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / مصطفى سماح. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد غرة رجب عام 1447 هـ الموافق 21 من ديسمبر عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا