تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العينى " . سجل عينى " تغيير البيانات فىالسجل العينى : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى " .
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.