محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۰۷٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.