استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره " " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۰۷٦ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.