حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي . بطلان .
الموجز
صدور حكم نهائى في الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التابعة لها . أثر . انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد . صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه . إعتباره معدوم الحجية . كفاية إنكاره في أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه .
القاعدة
مفاد النص في المادة454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى في الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية،ولا يجوز إعادة نظرهما من جديد لاستفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما،فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه، كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع،ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه،ولا تكون له حجية أو قوة الأمر المقضى،ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية،بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت. (340) الطعن رقم 1674 لسنة 59 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. بطلان. صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها. أثره. انقضاء الدعويين به وعدم جواز إعادة نظرهما من جديد. صدور حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم…

