حكم بالإدانة
الموجز
حكم بالإدانة .عدم بيان الشهود الذين أخذت المحكمة بشهاداتهم ولا مؤدُى أقوالهم ولا مضمون التحقيقات التى أشارت إليها والأدلة المستمدٌة منها.إجمال يعيب الحكم.(المادة149 تحقيق)
القاعدة
إذا لم تبين المحكمة في حكمها بالإدانة الشهود الذين أخذت بشهادتهم ,ولا مؤدٌى أقوالهم,ولامضمون التحقيقات التى أشارت إليها والآدلة التى استمدتها منها.فان حكمها يكون قاصراً متعينا نقضه .إذ هذا الإجمال في ذكر واقعة التهمة وأدلة الثبوت لا يمكن معه الاطمئنان إلى أن المحكمة حين حكمت في الدعوى قد تبينت واقعة التهمة المسندة إلى المتهم وقام لديها الدليل الصحيح عليها.

