عقوبة " تطبيقها " . قانون " سريانه " " تفسيره " . مواد مخدرة . غرامة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " . محكمة أول درجة . محكمة استئنافية .
الطعن
رقم ۹۳۸۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.