حكم "بيانات الديباجة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــــد أحمد خــلـــيــــفـــة صالـــــــــــح محمــــــــد حجاب مــحــمـــــــــد عطــــــــــــــــوان أحمــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح.وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 1 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

