شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إثبات " قواعد عامة: عبء الإثبات : في مسائل الإثبات .

الطعن
رقم ٦۱٤٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۰۷⁩

الموجز

الأصل . وقوع عبء الإثبات على عاتق مدعيــه . م 1 إثبات . عدم استقـــــامة الأخـــذ به على إطلاقــــــه. الاستثناء . تأسيس الدعوى على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين . وقوع عبء إثباتها على عاتق كل من التزم بالتزام مدعيًا كان أو مدعى عليه .

القاعدة

أنه ولئن كان الأصل وفقًا لما قررته المادة الأولى من قانون الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه وأن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الأصل وهي القاعدة التي تجد أساسها في القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إلا أن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها لا يستقيم ـذلك. أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين فإنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام عبء إثبات قيامه بما تعهد به وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أم المدعى عليه

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة الاثنين (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ علــــــــــــي مرغنـــــــــــــي الصادق              نــائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة/ أميــــن طنطــاوي محمـــــــد     ،      عـــــــــــبد الحمــــــــــــــيد نيــــــــــازي                        محــــــــــمد حســــــــــن بـــــدر      و       د/ وسيـــــــــــــم محمــــــــــــود كامل                                          نــــواب رئـيــــــس المحكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد فؤاد.والسيد أمين السر/ محمد سيد محمد.      في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة.في يوم الاثنين 8 من شوال سنة 1446هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 6144-6665 لسنة 91 ق.المرفوع أولهما…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا