شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أجر: مناط تحديد الأجر".

الطعن
رقم ۹٤٦٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۲۱⁩

الموجز

تعيين العامل بصفة دائمة قبل العمل بأحكام لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة. أثره. تحديد بداية مربوط أجر العامل وفق الصادر به هذا القرار. مؤداه. لا يحق له المطالبة بتعديله استناداً إلى قاعدة المساواة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلزام الطاعنة بتعديل مربوط الدرجة الوظيفية الثالثة للمطعون ضده بالرغم من أنه لم يتم تعديل بداية مربوط الدرجة إلا في ظل العمل بأحكام لائحة نظام العاملين. خطأ في تطبيق القانون.

القاعدة

إذ كان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده قد صدر قرار تعيينه لدى الطاعنة بصفة دائمة على الدرجة الوظيفية الثالثة بمؤهل عالٍ في 11/3/1998 براتب أساسي مقداره ٤٨ جنيهاً ومن ثم فإن بداية مربوط أجره قد تحدد وفق الصادر به هذا القرار ولا يحق له المطالبة بتعديله استناداً إلى قاعدة المساواة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتعديل مربوط الدرجة الوظيفية الثالثة للمطعون ضده من ٤٨ جنيهاً إلى ٥٥ جنيهاً اعتباراً من 1/7/1999 والآثار والفروق المالية المترتبة على ذلك إعمالاً لقاعدة المساواة بين العاملين، بالرغم من أنه لم يتم تعديل بداية مربوط الدرجة الثالثة إلى مبلغ ٥٥ جنيهاً إلا في ظل العمل بأحكام لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1999، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــــح            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم             أحمــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي                             وائـــــــــــــــــــــــــــل فريـــــــــــــــــــــــــــد            شريــــــــــــف أبـــــــــو طــــــــــــــــــه                 " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / مصطفى سماح. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد غرة رجب عام 1447 هـ الموافق 21 من ديسمبر عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا