اجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . رابطة السببية. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــد الجنـــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــــاة /أحمــــد كمـال الخـــولى و هانــــــــى نجاتــــــــى وأشــــــــرف مطـــــــــر و أحمـــــــد رفعـــــــــت " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 5 من ربيع الثاني لسنة 1447 الموافق 27 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4111 لسنة 95 القضائية.المرفـــوع مــن1-..........2-......... 3-..........…

