إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــاة / خالــــــد الجنــــــدى و أحمد كمــــال الخولــــى وعبد الهادى محمـــــود و رامــــــــى شومـــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 17 من محرم لسنة 1447 الموافق 12 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7197 لسنة 94…

