شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الطلبات فى الدعوى " .

الطعن
رقم ٥۳٥٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۰۷⁩

الموجز

اتساع طلبات المطعون ضده بطلب طرد الطاعن من الأطيان الزراعية وتسليمها إليه وإلزامه بأداء الريع المستحق عنها فى ذمته. عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم . النعى بذلك على غير أساس .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده فى دعواه قد انحصرت فى طلب طرد الطاعن من الأطيان الزراعية المبينة حدوداً ومعالم بالأوراق وتسليمها إليه خالية من الأشخاص والشواغل وإلزامه بأداء الريع المستحق عنها فى ذمته اعتباراً من العام الزراعى 1۹۹7/۱۹98 حتى تمام الفصل فى الدعوى بخلاف ما يستجد وندب خبير لتحديد قيمة الريع المستحق، وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - بعد أن ندب خبيراً لأداء المأمورية التى كلفه بها، وأودع الأخير تقريره، فقد أجاب المطعون ضده لطلبه بالطرد والتسليم وألزم الطاعن بأن يؤدى إليه مبلغ ۲۱۱۳۲۰ جنيه قيمة الريع المستحق له عن أطيان التداعى خلال الفترة محل المطالبة استناداً لما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب فى هذا الخصوص، فإن قضائه يكون فى حدود طلبات الخصوم التى تتسع لما جرى به منطوقه، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس، لا سيما وقد أضاف الحكم المطعون فيه بمدوناته نفى تمسك الطاعن بالشرط الاتفاقى المؤرخ 16/10/1997 أو تقديم ما يفيد تنفيذه، بما يكون استناده إليه فى نعيه دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فيكون غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية  ــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي/ فيصـل عبد الحميد حرحــش               نـائب رئيـس المحكمـــــــة     وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــــــــــــف ثـابـت       ،       الريدى عـــــــــــــــــــــــــــــــدلى                         إسماعيل برهان أمر الله        و      أميــــــــــــــر مبــــــــــــــــــــارك                                         نـواب رئـيـس الـمـحـكـمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد حمزاوى.والسيد أمين السر/ أيمن سعداوى.     فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 8 من شوال سنة 1446 ه الموافق 7 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتيفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5356 لسنة 93 ق.المرفوع من:السيد/ ............ضـــدالسيد/ ............الوقائع فى يوم 12/1/2023…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا