دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكــــــــــــي حــــــــــســـــــــــام خـــــــلـــــــيــــــــــــل عـــــــلــــــــــي ســــــلــــــيــــــــمــــــان مــــحـــــــمـــــــــــد أبــــــــاظــــــــــــــة " نـواب رئـيــــس المحكــــمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / محمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

