دعوى " تكييفها " . محكمة الموضوع .
الموجز
عدم تقيد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
القاعدة
تكييف المدعى لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها في صحيفة دعواه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد القاضى الذى يجب عليه إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانوني الصحيح ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام دعواه طالباً تمكينه من الشقة محل النزاع مستنداً في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى لما له من أفضلية على عقد الإيجار اللاحق الصادر من ذلك المؤجر ، فإن دعواه تكون بذلك هى دعوى بأصل الحق أختصم فيها المؤجر و المستأجر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد طيطه، سامي فرج يوسف ومحمد بدر الدين. (272) الطعن رقم 980 لسنة 53 القضائية (1) دعوى "تكييفها". محكمة الموضوع. عدم تقييد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. (2) حكم "ما لا يعد قصوراً". صورية. إيجار "إيجار الأماكن". الطعن بالصورية التي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً.…

