نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــاة / خالـــــــد الجنــــــدى و أحمد كمـــــال الخولى وهانــــــــى نجاتـــــــى و ياسيــــــــن إسماعيــــل " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 17 من محرم لسنة 1447 الموافق 12 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 364 لسنة 95 القضائية.المرفـــوع…

