نقض " السبب الجديد " .
الموجز
الدفاع الذي يخالطه واقع ولم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
القاعدة
لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع و كانت الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفاع أمام هيئة التحكيم فإنه لا يجوز إبداؤه لآول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان حماد الشافعي وعزت البنداري. (278) الطعن رقم (2001) لسنة 54 ق (1) عمل "شركات القطاع العام" قرار "سريان القرارات المتعلقة بالعاملين". القرارات التي أصدرتهما شركات القطاع العام بتقرير حقوق للعاملين بها قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 3546 لسنة 62، 3309 لسنة 1966. بقاؤها قائمة ونافذة بعد العمل بهما. علة ذلك عدم…

