دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــــاة / خالـــــــد الجنــــــدى و أحمد كمــال الخولى وخالـــــــــد الضبـــــــع و ياسيــــن إسماعيــــل " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 17 من محرم لسنة 1447 الموافق 12 من يوليو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 632 لسنة 95…

