ارتباط . سلاح . ذخيرة . مخدرات . عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة النقض " سلطتها "
الطعن
رقم ٥۱۷٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.