نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكــــــــــــي حــــــســــــــــــــام خـــلـــــــيـــــــــــــــــل عــــــــلــــــــــي ســــــلـــــيـــمـــــــــــــان مـــــــحــــــــمـــــــــد أبـــــــــاظـــــــــة " نـواب رئـيــــس المحكــــمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السميع. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس السابع من شعبان سنة 1446 هـ الموافق السادس من فبراير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

