عمل " العاملون بالقطاع العام . تسوية " .
الموجز
المساواة لا تكون إلا في الحقوق التى يكفلها القانون .
القاعدة
لا وجه لتحدى الطاعن بأن المطعون ضدها طبقت القانون رقم 77 لسنة 1976 على بعض أقرانه ، لما هو مقرر من أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التى كفلها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب. (310) الطعن رقم 66 لسنة 53 القضائية 1 - عمل "العاملون بالقطاع العام". تسوية. قانون. أحكام القانونين رقمي 77 لسنة 1976 و51 لسنة 1979. قصر سريانهما على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975. م 1…

