نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هـــــــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، أحمــــــــــــــــــــــــــــد مقلـــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــــــامر عبـــــــــــــــــــــــــــاس و حســــــــن عمر عمـــــــــران نـواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 439 لسنة 95 القضائية.المرفوع مــــن: …. " المحكوم عليه…

