محكمة استئنافية. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب
للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها لتلك الأسباب . غير لازم . كفاية الإحالة إليها . علة ذلك ؟
الطعن
رقم ٤۳۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.