جمارك " العجز في البضاعه " عقد النقل البحرى "مسئوليه "مسئوليه النقل البحرى "
الموجز
التجاوز عن النقضفى وزن البضائع المنفرطه أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرساله وعدم استحقاق رسوم جمركيه أو غرامات عنها .المادتان الأولى والثانيه من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعى الصادر اليه في قانون الجمارك رقم 66 1963 . نطاقه .العلاقه بين مصلحة الجمارك وربابنه السفن . لا شأن لذلك بعقد النقل البحرى للبضائع الذى يحكم حقوق والتزامات أطرافه على نحو مغاير.
القاعدة
ما أوردته المادتان الأولى والثانيه من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالا للتفويض التشريعى الصادر مإليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من التجاوز عما يرد من نقص في وزن البضائع التى ترد منفرطه أو في الطرود في حدود نسبه قدرها 5 %من وزن الرساله فلا تستحق عن هذه ضرائب أو رسوم جمركيه أو غرامات إنما يتعلق بالعلاقه بين مصلحة الجمارك وربابنه السفن في شأن نظر تهريبهم العجز في البضائع داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية عنها ولا شأن لها وعقد النقل البحرى للبضائع الذى يحكم حقوق والتزامات أطرافه على يغاير القوانين الداخليه للدوله والاتفاقات الدوليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة. (182) الطعن رقم 566 لسنة 62 القضائية جمارك "العجز في البضاعة". عقد "عقد النقل البحري". مسئولية "مسئولية الناقل البحري". التجاوز عن النقص في وزن البضائع المنفرطة أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرسالة وعدم استحقاق رسوم جمركية أو غرامات عنها. المادتان الأولى والثانية…

