دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــلى حسنين و أحــــــــــــــــمد أمــــــــــــــــينو هشام الجنــــــــــــــــــدي نواب رئيس المحكمةوأحمد محمد عبد الوهاببحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2303 لسنة…

