حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الحكم. ثبوتها لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية رفع استئناف عن هذا الحكم. أثره. وقف الحجية بصفة مؤقتة. عدم تقيد الحكم به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده.
القاعدة
إن كان حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعادء يتناقض مع ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إلا أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجية و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها ذات النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقصد برفض الإستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران. (240) الطعن رقم 200 لسنة 53 القضائية (1، 2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. (1) اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي. محله. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. ليس موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي. (2) حجية الحكم. ثبوتها لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية…

