إيجار " القواعد العامة في الإيجار " " ضمان المؤجر " .
الموجز
ضمان المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة . ماهيته . م 571 مدنى.
القاعدة
النص في المادة 571 من القانون المدني على أنه "على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في الإنتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانوني، فلا يجوز للمؤجر أن يحدث بالعين المؤجرة أو ملحقاتها أي تغيير يخل بإنتفاع المستأجر بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي. (205) الطعن رقم 259 لسنة 53 القضائية (1) إيجار "القواعد العامة في الإيجار" "ضمان المؤجر". ضمان المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة ماهيته. م 571. مدني. (2) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد". "الصفة في الدعوى". المنازعة في صفة أحد الخصوم في الدعوى. دفاع جديد -…

