إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش .دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ٥۹٦۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.