محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات " شهود". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۲۳٦٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.