تقادم " التقادم المكسب : انقطاع التقادم " .
الموجز
الإجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن . ماهيته صدور الإجراء من المدين . شرطه . أن يتضمن إقرارا صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن .
القاعدة
يشترط في الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون في مواجهة مدينه للتمسك بحق قبله ، وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها أما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / حسام سرحان والسيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 2 من رجب سنة 1430 ه الموافق 25 من يونيو سنة 2009م . أصدرت…

