ضرائب "ضريبة الارباح التجارية والصناعية".
الموجز
الشريك في شركات التضامن مسئول شخصيا في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده. اعتباره في حكم الممول الفرد في حدود ما يصيب من ربح. في حالة تعدد منشآته تربط الضريبة على مجموع أرباحه منها وتكون المأمورية المختصة هي الكائن بدائرتها مركز إدارة المنشآت أو المحل الرئيسي عند عدم إمكان تعيين هذا المركز. في المنشأة الواحدة تكون المأمورية المختصة بإجراء الربط هي الواقع في دائرتها مركز إدارتها أو محلها الرئيسي. تقديم الممول إقرارا في الحالتين دون استناده إلى حسابات. أثره. اختصاص المأمورية الواقع في دائرتها المحل الرئيسي للمنشأة.
القاعدة
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الذى يحكم واقعة الدعوى - .... وفى الفقرة الأخيرة من المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.... وفى المادة 20 من ذات اللائحة .........، يدل على أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في شركات التضامن مستحقة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيب في الربح يعادل حصته في الشركة، مما مؤداه أن الشريك في شركات التضامن يعتبر في حكم الممول الفرد من حيث إخضاعه للضريبة في حدود ما يصيبة من ربح، ومن ثم فهو يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب المسئول شخصياً عنها ولذلك يقع عليه عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وفقاً لذات الإجراءات والضوابط التى يخضع لها الممول الفرد، وإذا تعددت المنشآت الخاضعة لتلك الضريبة والتى يستثمرها الممول - بالمعنى السالف - فلا تربط الضريبة على ربحه عن كل منشأة على حدة بل على مجموع أرباحه من هذه المنشآت وتكون المأمورية المختصة هى تلك الكائن بدائرتها مركز إدارة هذه المنشآت فإذا لم يمكن تعيين هذا المركز يكون مكان الربط هو الجهة التى يوجد بها المحل الرئيسى لها، أما إذا كان الممول يستثمر منشأة واحدة فإن مأمورية الضرائب المختصة بإجراء الربط تكون هى الكائن في دائرة إختصاصها مركز إدارة المنشأة أو محلها الرئيسى، وإذ كان إقرار الممول عن إرباحه في الحالتين مبيناً على تقريره هو دون أن يكون مستنداً إلى حسابات فإن المأمورية المختصة تكون هى الواقع في دائرة إختصاصها المحل الرئيسى للمنشأة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: منير توفيق - نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة. (232) الطعن رقم 2896 لسنة 57 القضائية (1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". ضرائب "الطعن الضريبي". نقض. وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي -…

