نقض " اسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكــــــمـــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــكـــــــــــــي عـــــــــــــلاء ســــــمـــــــــــــهـــــــــــــان أشــــــــــــــرف الـــــمــــــــــصـــــــري " نـواب رئـيــــس المحـكــــــمـــــة " ويــــــاســـــــــر دعـــــبـــــــسوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزوز. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 2 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

