صوريه . " صوريه مطلقه " . " التمسك بالصوريه " . بيع .
الموجز
للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصوريه عقد أن يتمسك بصوريه عقد المشتري الآخر الذي سجل عقد صوريه مطلقه . أعتباره دائنا للبائع في الألتزمات المترتبه على عقد البيع الصادر له .
القاعدة
للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده ، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه لكونه دائناً للبائع في الإلتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: ابراهيم الجافى، ومحمد صادق الرشيدى، وابراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد. (174) الطعن رقم 34 لسنة 33 القضائية ( أ ) محكمة الموضوع. "مسائل الواقع". نقض. إعلان. تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. (ب) دعوى. "تقرير التلخيص". عدم إلغاء قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - وهو قانون…

