حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفـــــى الصـــــــــــــــادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــي و د . أحمـد الــبـــــــــــــــدريوأحـمـــد جـــــلال صفــوت ومصطفى عبد الرؤوف الإبيارينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود .وأمين السر السيد / محمود أشرف .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 17 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

