نقض " اسباب الطعن " " السبب الجديد " .
الموجز
عدم التمسك امام محكمة الموضوع بسقوط الحق في رفع الدعوى وبعدم قبولها لرفعها على غير ذى كامل صفة . سبب قانونى يخالطه واقع . عدم جواز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانونى يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها ، و لما كانت الطاعنتان لم تقدما رفق طعنهما ما يدل على سبق تمسكهما أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى و بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة ، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك ، فإن النعى بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب. (232) الطعن رقم 2136 لسنة 50 القضائية (1، 2) دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 1 - حق الدائن الذي يستعمل دعوى عدم نفاذ التصرف. شرطه المواد 237 و238 و239 مدني. ثبوت علم المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت التصرف كاف…

