عقوبة " تنفيذها ". نقض " سقوط الطعن
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكــــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــــكـــــــي عـــــــــــــــــــــــــــلاء ســـمـــــهـــــــــــــان وائـــــــــــــــل خـــــــــــورشـــــيــــــد "نــــواب رئـيــــس المحـــكــــــمـــــة " ويــــاســــــــــر دعـــــــبـــــــــس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد وجيه مصطفى. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 16 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

