قضاة . " طلب رد مبالغ " . تقادم . " تقادم مسقط " .
الموجز
الحق الناشئ عن صرف مبالغ بدون وجه حق . سقوطه بمضى ثلاث سنوات من وقت العلم به . المادة 187 من القانون المدني .
القاعدة
الحق الذي ينشأ عن قيام وزارة العدل بصرف مبالغ بدون وجه حق بعد إحالة قاض إلى المعاش لخطأ وقعت فيه نتيجة عدم تقديمه شهادة ميلاده ، يسقط بمضي ثلاث سنوات من وقت علمها بحقها في استرداد هذه المبالغ طبقاً للمادة 187 من القانون المدني .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم حسن علام، وعثمان زكريا. (100) الطلب رقم 19 لسنة 30 ق "رجال القضاء" ( أ ) قضاة. "طلب رد مبالغ". قرار إداري. طلب وزارة العدل بإلزام قاض سابق برد مبالغ صرفت له بدون وجه حق. لا يعتبر طعناً في قرار إداري. الميعاد المنصوص عليه في المادة 92 من القانون 56 لسنة 1959 لا ينطبق…

