قانون " تطبيقه ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفـــــى الصـــــــــــــــادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــيود . أحمـد الــبـــــــــــــــدري و أحـمـــد جـــــلال صفــوتنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الرحمن عبد المقصود .وأمين السر السيد / إسماعيل توفيق .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 17 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5828…

