إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطــوري ، حــــــــازم عبــــــــــد الــــرؤوف أحمـــــــد محمـــــــــد سليمـــــــان و شــــــريــــــف الشيتانــــــــي نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد جمال . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 9 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

