دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمانت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل للنعي على المحكمة لعدم إجابتها طلب حرز الطلقات وإرساله للطب الشرعي طالما اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يوليو سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة. (99) الطعن رقم 9731 لسنة 67 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تحصيل الحكم من أقوال الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض. (2)…

