الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحيازة " إثبات الــحيازة: سلطة محكمة الموضــــوع في استيفــاء شــــروط الحيـــازة ". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه: عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال".الطعنرقم ۸٥٦٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول