الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)أمر بألا وجه . " الطعن فيه " . اقراض بربا فاحش .الطعنرقم ۲۹٤۸ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۰٥/۲۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱٤رقم القاعدة۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول