ضرائب " قرارات لجنة الطعن " . قوة الامر المقضي .
الموجز
لجنة الطعن الضريبي . هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة . صيرورة القرار الصادر منها نهائياً . أثره . اكتسابه قوة الامر المقضي بين الخصوم أنفسهم . أثر ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 50 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون إعطاها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متي أصبحت غير قابلة للطعن ، وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة، والدكتور/ حسن البدراوى. (123) الطعن رقم 5111 لسنة 65 القضائية (1، 2) ضرائب "الضريبة على المرتبات: إجراءات ربط الضريبة". (1) الضريبة على المرتبات لمن تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع. انطباق م 72 ق 157 لسنة 1981 المبينة لسبيل الاعتراض على ربط الضريبة. من لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع. لم…

