بيع " بيع جبرى " . حكم " تسبيبه " .
الموجز
أوضاع و مواعيد البيوع الجبرية - المواد 401 مرافعات و ما بعدها . أعمال إجرائية أثر عدم إتباعها . بطلان البيع .
القاعدة
مؤدى نص المادة 893 من القانون المدنى أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلنى وفقاً للأوضاع و في المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى ، و متى كان ذلك و كانت الأوضاع و المواعيد سالفة الذكر و المنصوص عليها في المواد 401 من قانون المرافعات و ما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها ، و بالتالى فإن البيع الحاصل دون إتخاذها لا يكون صحيحاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي. (49) الطعن رقم 2036 لسنة 50 القضائية (1) دعوى. إثبات. إثبات إجراءات نظر الدعوى. مناطه. ما هو ثابت بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تورد الحقيقة التي اقتنعت بها…

