شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

عقوبة "تطبيقها" . إمتناع عن تنفيذ حكم .

الطعن
رقم ۱۳۹٥۷ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۰۱/۰۷⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)
المكتب الفنى
٥۲
رقم القاعدة
٥

الموجز

جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائى بالإزالة أو التصحيح . جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 . عدم تطبيقة على الواقعة اللاحقة على صدوره واعتبارها جنحة . مادام أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى .

القاعدة

لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 , 54 لسنة 1984 , 25 لسنة 1992 , 101 لسنة 1996 بعد أن نص المادجة 15 منه على أن توقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب من الجهة الإدارية المتخصة أوجب في المادة 16 أن يصدر المحافظ المختص قراراً مسبباً بإزالة أو التصحيح الأعمال المخالفة وقد أوجبت المادة 17 من القانون ذاته "على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية.. " . وتشير المادة 18 من القانون سالف الذكر إلى أن هذا القرار واجب التنفيذ حتى ولو تم الطعن فيه مالم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ويبين من نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - منذ صدوره وما لحقه من تعديلات بالقوانين المتعاقبة - المشار إليها آنفا - أن المشرع قد رتب جزاء على عدم تنفيذ القرار الإدارى بالإزالة أو التصحيح خلال المدة التى تحددها الجهة الإدارية هو عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما ومن ثم فإن الجريمة في هذه الحالة تعد من الجنح . لما كان ذلك , وكانت المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديله تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنهيات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية لتنفيذ الحكم أو القرار وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 1983 على أن يستبدل بعبارة "القرار النهائى للجنة المحلى" عبارة "قرار الجهة الإدارية المختصة" وبعبارة "المجلس المحلى" وذلك أينما وردتا في أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فإنه ومنذ بدء العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 يتعين تطبيق المادة 24 سالفة الذكر وإنزال العقوبة المبينة بها إلى جانب العقوبة المبينة في المادة 22 على المخالف إذا استطالت مدة عدم تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح إلى ما بعد المدة التى حددتها لتنفيذه باعتبار أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 24 إنما هى غرامة تهديدية لإجبار المخالف على التنفيذ يتعين الحكم بها حتى ولو لم يصبح القرار نهائياً . ولا يتصور تطبيق هذه المادة الأخيرة وحدها في حالة صدور قرار الجهة الإدارية بالإزالة أو التصحيح والحالة التى يصح فيها تطبيق المادة 24 وحدها هى حالة ما إذا كانت الإزالة أو التصحيح قد صدر بهما حكم لم يسبقه الحكم الصادر بذلك الإدارية وهو ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بذلك بعد انتهاء وهو ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذه يعتبر من المخالفات . غير أنه وقد صدر الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 وبدأ العمل به منذ 25 أكتوبر سنة 1992 ونص في البند رابعاً من المادة الأولى منه على حظر الامتناع أو التراخى في تنفيذ أو متابعة القرارات أو الأحكام النهائية بوقف أو تصحيح أو إزالة أعمال البناء المخالفة للقانون .. إلخ . ونصت المادة الثانية من ذات الأمر على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة الأشغال الشاقة التى لا تقل عن سبع سنوات إذات نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص .. إلخ . ومن ثم فقد أصبحت جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائى بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 لما كان ذلك , وكانت الواقعة محل الاتهام ولو أنها لا حقة على العمل بالأمر العسكرى سالف الذكر إلا أنها تظل محكومة بالمواد 17 , 22 , 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل وتعد في تصحيح القانون جنحة مادام البين من الأوراق أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدراي .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من يناير سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة. (5) الطعن رقم 13957 لسنة 70 القضائية (1) عقوبة "تطبيقها". امتناع عن تنفيذ حكم. جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح. جناية منذ بدء العمل بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992. عدم تطبيقه على الواقعة اللاحقة على صدوره واعتبارها جنحة. ما دام أن القرار بالتصحيح ليس نهائياً…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا