مسئولية " المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع " . تعويض التزام " انتقال الالتزام " .
الموجز
وفاه المتبوع بالتعويض للمضرور . مؤداه . حلوله محل الأخير في حقه و إنتقاله إليه بما يرد عليه من دفوع . أثره . للتابع أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التى كانت له قبل المضرور طالما لم يكن خصما في دعوى المضرور على المتبوع .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتبوع حين يوفى بالتعويض للمضرور إنما يحل محل هذا الأخير في نفس حقه فينتقل إليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ، و من ثم يكون للتابع - في حالة الرجوع عليه - أن يتمسك في مواجهة المتبوع بكافة الدفوع التى كان له أن يتمسك بها في مواجهة المضرور طالما لم يكن خصما في الدعوى التى أقامها هذا المضرور على المتبوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمد نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي. (179) الطعن رقم 2267 لسنة 52 القضائية (1) إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. مرجعه ظروف كل واقعة على حده. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (2) مسئولية "المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع". تعويض التزام "انتقال الالتزام". وفاء…

